Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يضع الرئيس الاول في مطلع كل سنة قضائية تقريرا سنويا ويعرضه على مجلس القضاء الاعلى لمناقشته واقراره ثم يرفعه الى وزير العدل. يتضمن هذا التقرير صورة عن اوضاع واعمال المحاكم العدلية في السنة المنصرمة واشارة الى القرارات الهامة الصادرة عن محكمة النقض والاقتراحات التشريعية والتنظيمية والادارية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء.

المادة 29 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/29/