Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8386 07/08/2002

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 11827 تاريخ 02/03/1998 والمتضمن الترخيص انشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة دار اليتيمة المهنية في طرابلس

مرسوم رقم 8386 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8386
التاريخ
07/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5485
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8386 تاريخ 07/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 13576 تاريخ

20/01/1970 ورقم 11827 تاريخ

02/03/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة مهنية

خاصة في طرابلس باسم مدرسة دار اليتيمة

المهنية)

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الخيرية النسائية في طرابلس والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 5981/6 تاريخ 08/10/2001

والمتضمن طلب تعديل اسم ممثل الجمعية

الخيرية النسائية في طرابلس

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 11827 تاريخ 2/3/1998, المتضمن الترخيص للجمعية الخيرية النسائية في طرابلس بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في "مدرسة دار اليتيمة المهنية", ما يلي: رخص للجمعية الخيرية النسائية في طرابلس ممثلة بالسيدة رشيقه أديب عبد الواحد المولودة سنة 1929 . والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002