المادة 1
مادة 1: تعتبر قرية بوارج- محافظة البقاع- مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 5304 14/10/1960
مرسوم رقم 5304 تاريخ 14/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة