Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5235 10/10/1960

تعديل المادة 81 من المرسوم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

مرسوم رقم 5235 تاريخ 10/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5235
التاريخ
10/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/10/1960, ص. 913-914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5235 تاريخ 10/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 81 من المرسوم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 كما يلي: تستحق التعويضات المنصوص عليها في المواد 22 و31 و32 و52 و53 و54 والمادة 56 (فيما يخص المراقبة والاشراف على كازينو لبنان) والمادتين 72 و73 (فيما يخص رئيس واعضاء مجلس ادارة الانعاش الاجتماعي) من هذا المرسوم ابتداء من تاريخ العمل بمرسوم تعيين الموظف او رئيس الادارة واعضائه الذين يستفيدون من هذه التعويضات ويعمل بالمادة 51 ابتداء من اول كانون الثاني 1960 ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزيف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1142 تاريخ 18/7/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960