المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في لاغوس , بدلا من القنصلية, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي نيجيريا.
مرسوم رقم 5218 08/10/1960
مرسوم رقم 5218 تاريخ 08/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في لاغوس , بدلا من القنصلية, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي نيجيريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل
نصوص ذات صلة