Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5218 08/10/1960

انشاء سفارة لبنانية في لاغوس (نيجريا)

مرسوم رقم 5218 تاريخ 08/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5218
التاريخ
08/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/10/1960, ص. 899
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5218 تاريخ 08/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة لبنانية في لاغوس , بدلا من القنصلية, يشمل نطاق اختصاصها جميع اراضي نيجيريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: موريس الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960