Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14451 05/05/1970

توزيع اراضي في منطقة عنجر على شاغليها من لاجئي الاسكندرونه

مرسوم رقم 14451 تاريخ 05/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14451
التاريخ
05/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1970, ص. 917-946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14451 تاريخ 05/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاد العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم الى ملكية الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تسجل العقارات المشار اليها في المادة الاولى على اسم الاشخاص الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها على الجداول المرفقة باعتبارها ملكا خاصا لهم وذلك وفقا لمضمون قرارات اللجنة.

المادة 3

مادة 3: على امين السجل العقاري المختص ان يتثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانيين, اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970