المادة 1
مادة 1: تكلف مديرية الشؤون العقارية: تسجيل العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم على اسم شاغليها الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها وذلك ملكا خاصا لهم وفقا لمضمون قرارات اللجنة.
مرسوم رقم 14452 05/05/1970
مرسوم رقم 14452 تاريخ 05/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تكلف مديرية الشؤون العقارية: تسجيل العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم على اسم شاغليها الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها وذلك ملكا خاصا لهم وفقا لمضمون قرارات اللجنة.
مادة 2: على امين السجل العقاري المختص ان يثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانين اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهوورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة