المادة 1
مادة 1: تعتبر بلدة بيت شباب في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 1888 10/08/1959
مرسوم رقم 1888 تاريخ 10/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/08/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة