Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1888 10/08/1959

إعتبار بلدة بيت شباب مركزً للاصطياف

مرسوم رقم 1888 تاريخ 10/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/08/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1888
التاريخ
10/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/08/1959, ص. 1511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1888 تاريخ 10/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة بيت شباب في محافظة جبل لبنان مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959