Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1870 07/08/1959

الحاق مصلحة تسجيل السيارات والآليات بوزارة الداخلية

مرسوم رقم 1870 تاريخ 07/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/08/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1870
التاريخ
07/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/08/1959, ص. 1510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1870 تاريخ 07/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلحق مصلحة تسجيل السيارات والاليات بوزارة الداخلية.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بيروت في 7 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء والخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف والعدلية الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والزراعة والتصميم الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959