المادة 1
تلحق مصلحة تسجيل السيارات والاليات بوزارة الداخلية.
مرسوم رقم 1870 07/08/1959
مرسوم رقم 1870 تاريخ 07/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/08/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تلحق مصلحة تسجيل السيارات والاليات بوزارة الداخلية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بيروت في 7 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء والخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف والعدلية الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة والزراعة والتصميم الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة