Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1851 04/08/1959

اجراء ضم وفرز عقارات في منطقة الشياح

مرسوم رقم 1851 تاريخ 04/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/08/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1851
التاريخ
04/08/1959 (تطبع الجامعة اللبنانية 14/08/1959: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/08/1959, ص. 697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1851 تاريخ 04/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 19644 تاريخ 23 ايار سنة 1958 المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: يجري ضم وفرز العقارات ذات الارقام: 1824-187-1922-1986189-1947-2398-1 93-1946-- 196-1948-1949-4022-4023-1950-1951 1952 في منطقة الشياح المبينة في الخريطة المرفقة (1) وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959