المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.
مرسوم رقم 7339 07/11/1946
مرسوم رقم 7339 تاريخ 07/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه شير الصفصافة وعين الصفصافة بخراج عين داره.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 310 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة