Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7396 14/11/1946

تعديل المرسوم رقم 2231 تاريخ 29-8- سنة 1935 المتعلق بانشاء مصلحة مياه مدينتي- طرابلس والمينا

مرسوم رقم 7396 تاريخ 14/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7396
التاريخ
14/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1946, ص. 1211-1212
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7396 تاريخ 14/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2231 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "يكون اسم هذه المصلحة" مصلحة مياه رشعين" الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946