المادة 1
مادة 1: يستثنى رجال الدرك من احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955
مرسوم رقم 14016 10/11/1956
مرسوم رقم 14016 تاريخ 10/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستثنى رجال الدرك من احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة