Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14016 10/11/1956

استثناء رجال الدرك من احكام المادة 7 من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28-1-1955 المتعلق بتحديد تعويض الأنتقال اليومي للموظفين

مرسوم رقم 14016 تاريخ 10/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14016
التاريخ
10/11/1956
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1956, ص. 964
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14016 تاريخ 10/11/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى رجال الدرك من احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956