المادة 1
مادة 1: يعتبر وسط الرابية النموذجية مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 14047 15/11/1956
مرسوم رقم 14047 تاريخ 15/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة