المادة 1
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات أعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1957 الحرف "لا"
مرسوم رقم 14005 10/11/1956
مرسوم رقم 14005 تاريخ 10/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات أعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1957 الحرف "لا"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم
نصوص ذات صلة