Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14005 10/11/1956

تعيين الحرف الذي تحمله المياسم الدورية لاثبات أعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1957

مرسوم رقم 14005 تاريخ 10/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14005
التاريخ
10/11/1956
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1956, ص. 963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14005 تاريخ 10/11/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات أعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1957 الحرف "لا"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956