المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5962 تاريخ 27/9/1951 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية.
مرسوم رقم 12977 07/06/1963
مرسوم رقم 12977 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5962 تاريخ 27/9/1951 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية.
مادة 2: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على نبع الداشونية ونهر بيروت ابتداء من ملتقى نهر المتن ونهر الجماني حتى البحر.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة