Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12971 07/06/1963

تعديل المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتنظيم شؤون اليانصيب

مرسوم رقم 12971 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12971
التاريخ
07/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/06/1963, ص. 2406
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12971 تاريخ 07/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن اربعماية الف ليرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963