المادة 1
مادة 1: يحدث في مدينة طرابلس محلة القبة Kobbe Triqoli مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الرابع.
مرسوم رقم 12964 07/06/1963
مرسوم رقم 12964 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث في مدينة طرابلس محلة القبة Kobbe Triqoli مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الرابع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1248 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة