Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12964 07/06/1963

احداث مكتب دائم للبريد والبرق في طرابلس - القبة

مرسوم رقم 12964 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12964
التاريخ
07/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/06/1963, ص. 2414-2415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12964 تاريخ 07/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مدينة طرابلس محلة القبة Kobbe Triqoli مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الرابع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1248 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963