Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 112 15/11/1958

إحداث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي

مرسوم رقم 112 تاريخ 15/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
112
التاريخ
15/11/1958
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1958, ص. 614-615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 112 تاريخ 15/11/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي KAYTOULY

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية قيتولي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958