المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي KAYTOULY
مرسوم رقم 112 15/11/1958
مرسوم رقم 112 تاريخ 15/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية قيتولي KAYTOULY
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية قيتولي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة