المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بوغوتا من ماية الى 125 ماية وخمسة وعشرين بالمئة.
مرسوم رقم 107 15/11/1958
مرسوم رقم 107 تاريخ 15/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بوغوتا من ماية الى 125 ماية وخمسة وعشرين بالمئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 726/ ر.م تاريخ 14/8/1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب
نصوص ذات صلة