Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 107 15/11/1958

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بوغوتا

مرسوم رقم 107 تاريخ 15/11/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
107
التاريخ
15/11/1958
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1958, ص. 613-614
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 107 تاريخ 15/11/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بوغوتا من ماية الى 125 ماية وخمسة وعشرين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 726/ ر.م تاريخ 14/8/1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958