Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7391 14/11/1946

اختيار الكتبة المساعدين لمراقبي الدخل من بين موظفي الدولة

مرسوم رقم 7391 تاريخ 14/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7391
التاريخ
14/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1946, ص. 1216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7391 تاريخ 14/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري اختيار الكتبة المساعدين لمراقبي الدخل من بين موظفي الدولة الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946