المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرعميه (KFEREMMAY) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مرسوم رقم 368 16/11/1949
مرسوم رقم 368 تاريخ 16/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرعميه (KFEREMMAY) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة