Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 368 16/11/1949

احداث شعبة بريدية في قرية كفرعميه

مرسوم رقم 368 تاريخ 16/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
368
التاريخ
16/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/11/1949, ص. 607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 368 تاريخ 16/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية كفرعميه (KFEREMMAY) وتلحق بمركز بريد وبرق رشميا

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949