مرسوم رقم 403 تاريخ 29/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
مرسوم رقم 411 تاريخ 29/11/1949تعديل البند الثاني من المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدل