Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13597 13/11/1948

توزيع الاعمال بين بعض المحاكم

مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13597
التاريخ
13/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1948, ص. 889
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12239 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948 تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بدعاوى البقاع بدلا من الغرفة المدنية الاولى, ما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948, تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة بيروت البدائية بدعاوي الاحوال الشخصية بدلا من الغرفة المدنية الثانية, وتنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى المحكمة المذكورة بطلبات المعونة القضائية بدلا من الغرفة المدنية الثانية وذلك فيما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948