المادة 1
مادة 1: تنظر محكمة جنايات بيروت في دعوى اغتيال رئيس مخفر نهر البارد العريف مبارك ابو ملهب والدركي محمد غريب الحاصلة في ليل 29 تشرين الاول 1953 وفي الدعاوي المتفرعة عنها.
مرسوم رقم 3019 20/11/1953
مرسوم رقم 3019 تاريخ 20/11/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 25/11/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنظر محكمة جنايات بيروت في دعوى اغتيال رئيس مخفر نهر البارد العريف مبارك ابو ملهب والدركي محمد غريب الحاصلة في ليل 29 تشرين الاول 1953 وفي الدعاوي المتفرعة عنها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ت 2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة