Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2994 18/11/1953

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قديسة

مرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 25/11/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2994
التاريخ
18/11/1953
الجريدة الرسمية
العدد 47, 25/11/1953, ص. 572-574
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7072 تاريخ 07/07/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين قديسة في قرية رحبه (قضاء عكار) بالاشخاص الاتية اسماؤهم لري مساحة الارض المقابلة لاسم كل منهم: 1) القناة الشرقية العليا الاسم والشهرة مساحة الارض

جرجس موسى نعمه نصف دونم نقولا حنا الكوسا ست دونمات يوسف ابراهيم يوسف ست دونمات عبدالله حنا نعمه دونم ونصف يعقوب ابراهيم الكوسا دونمان اسحاق نقولا سعد دونم واحد 2) القناة الشرقية السفلى جرجس طنوس عطيه اثني عشر دونم جرجس موسى نعمه دونم ونصف حنه نقولا خنيزير زوجة عبدالله خنيزير نصف دونم نجيبه نعمه زوجة جرجس يوسف سعد دونم واحد اسحاق جرجس نعمه دونم واحد مسره معوض زوجة حنا فرح دونم واحد مخايل يوسف ملحم ثلاث دونمات حناشه حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد فروسين اسحاق ديب زوجة اسبر نقولا دونمان وديع عبدالله ابراهيم خنيزير دونم واحد عبدالله حنا نعمه دونم ونصف مريانا يوسف زوجة حنا طنوس ثلث دونم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ت 2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953