Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3128 02/12/1953

تنفيذ حكم الاعدام بحق محمد محمود الشيخ

مرسوم رقم 3128 تاريخ 02/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3128
التاريخ
02/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/1953, ص. 615-616
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3128 تاريخ 02/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 ت 2 سنة 1953 بحق محمد محمود الشيخ. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953