المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 ت 2 سنة 1953 بحق محمد محمود الشيخ. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم رقم 3128 02/12/1953
مرسوم رقم 3128 تاريخ 02/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 21 ت 2 سنة 1953 بحق محمد محمود الشيخ. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة