المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 16554 تاريخ 5/6/1964 - تشمل صلاحيات قنصلية لبنان العامة في ديترويت الولايات التالية: ميشغن, انديانا, كنتاكي, اوهايو, ايوا, كنساس , مينسوتا, ميسوري, نيبراسكا, نورث داكوتا, سوث داكوتا, ديسكونسين.
مرسوم رقم 1189 19/03/1965
مرسوم رقم 1189 تاريخ 19/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/03/1965. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 16554 تاريخ 5/6/1964 - تشمل صلاحيات قنصلية لبنان العامة في ديترويت الولايات التالية: ميشغن, انديانا, كنتاكي, اوهايو, ايوا, كنساس , مينسوتا, ميسوري, نيبراسكا, نورث داكوتا, سوث داكوتا, ديسكونسين.
مادة 2: تحدد منطقة صلاحية قنصلية لبنان الفخرية في شيكاغو بولاية الينويز.
مادة 3: تتبع قنصلية لبنان الفخرية في شيكاغو قنصلية لبنان العامة في ديترويت
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 532 تاريخ 19/2/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة