المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة انفرس - بلجيكا
مرسوم رقم 3316 26/05/1972
مرسوم رقم 3316 تاريخ 26/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة انفرس - بلجيكا
مادة 2: يعين السيد جان دييركس Jean Dierks قنصلا فخريا للبنان في أنفرس - بلجيكا
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد
نصوص ذات صلة