Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3315 26/05/1972

إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة لياج في بلجيكا وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 3315 تاريخ 26/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3315
التاريخ
26/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/06/1972, ص. 699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3315 تاريخ 26/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لياج - بلجيكا.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد البير هنكي Albert Hanquet قنصلا للبنان في لياج- بلجيكا

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972