Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3317 26/05/1972

تعديل المادة الأولى من المرسوم المتضمن شروط تعيين الملحقين الأقتصاديين والثقافيين في البعثات اللبنانية في الخارج

مرسوم رقم 3317 تاريخ 26/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3317
التاريخ
26/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/06/1972, ص. 700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3317 تاريخ 26/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة البعثات الدبلوماسية اللبنانية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 بما يختص بتعيين الملحقين الاقتصاديين البعثة التالية: - السفارة في باريس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972