Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12991 10/06/1963

منح الصفة الدبلوماسية لكبار الموظفين في مكاتب وهيئات الامم المتحدة في لبنان

مرسوم رقم 12991 تاريخ 10/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12991
التاريخ
10/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1963, ص. 2481
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9647 تاريخ 06/02/1975 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12991 تاريخ 10/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9647 / 1975 )

يمنح الصفة الدبلوماسية ويتمتع بكامل مزاياها واعفاءاتها وحصاناتها كبار الموظفين في مكاتب وهيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، المقيمون في لبنان والذين هم برتبة مدير .D.I وما فوق.

يمنح أيضا نفس الصفة ويتمتع باعفاءاتها رؤساء ونواب رؤساء مكاتب الامم المتحدة ورؤساء ونواب رؤساء الوكالات المتخصصة التابعة لها، المقيمون في لبنان، غير المشمولين في الفقرة الاولى من هذه المادة.

كذلك يمنح نفس الصفة ويتمتع بكامل امتيازاتها واعفاءاتها وحصاناتها الموظفون الدوليون الذين هم برتبة P.4 وما فوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963