Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13042 12/06/1963

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 13042 تاريخ 12/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13042
التاريخ
12/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/06/1963, ص. 2524-2525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13042 تاريخ 12/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1963 العمل بالملاكين الموقتين موضوع المرسوم 11647 تاريخ 31/12/1962 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1242 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963