Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13237 16/10/1998

اعفاء السلع الواردة الى مصرف لبنان من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 13237 تاريخ 16/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13237
التاريخ
16/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/1998, ص. 4252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13237 تاريخ 16/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة مكرر من قانون الجمارك, جميع السلع الواردة الى مصرف لبنان.

المادة 2

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998