المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة - آ- من القسم الاول- التعرفة العامة- من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 ما يلي: ويحدد رسم تركيب الغرف العمومية بمثل الرسم المفروض ضمن نطاق المركز مهما بلغت المسافة.
مرسوم رقم 11191 19/11/1962
مرسوم رقم 11191 تاريخ 19/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الفقرة - آ- من القسم الاول- التعرفة العامة- من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 ما يلي: ويحدد رسم تركيب الغرف العمومية بمثل الرسم المفروض ضمن نطاق المركز مهما بلغت المسافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة