Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11158 16/11/1962

تحويل مدارس التعليم المهني والتقني الخارجية الى مدارس داخلية

مرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11158
التاريخ
16/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 2233-2234
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 357 / 1977 )

تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

لا يعطى تلامذة المدارس الداخلية منح اعاشة.

المادة 3

يعين وزير التربية الوطنية تاريخ تطبيق المادة الاولى لكل من المدارس المعنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ت 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962