Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: اذا اعترضت الادارة على قرار اللجنة يدفع ثلاثة ارباع المبلغ المودع ويحتفظ بالربع الاخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. اما اعتراض المالك فلا يحول دون قبضه كامل المبلغ.

المادة 22 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/22/