Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: عندما يتقرر انشاء شارع او ساحة عامة او توسيعهما او تقويمهما او اطالتهما فان الادارة يمكنها, فضلا عن المساحات التي تضمها على اثر التخطيط الى الشارع او الساحة العامة, ان تستملك ايضا مساحات اخرى من الاراضي المبنية او غير المبنية, بشرط ان لا يزيد عمقها في كل جانب من جوانب الشارع او الساحة المقصودة على ثلاثين مترا ابتداء من التخطيط الجديد.

المادة 29 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/29/