المادة 38
مادة 38: في الاستملاكات العائدة للبلديات تطبق جميع الاحكام السابقة مع مراعاة الاحكام التالية.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 38 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 38: في الاستملاكات العائدة للبلديات تطبق جميع الاحكام السابقة مع مراعاة الاحكام التالية.
المادة 38 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/38/