Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1956

Court
تمييز مدني
Number
73/1956
Date
02/07/1956
President
بدري المعوشي
Members
بدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الاتفاق الحبي بين الادارة والمالك على تحديد تعويض الاستملاك

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان

المجلس البلدي قرر في جلسته المنعقدة في 1949/11/23 ان يدفع للمستأنف

عليها مبلغ ثلاثين الف ليرة ل. ثمنا للعقار المضروب بالتخطيط وان

البلدية بقيت مصره على قرارها هذا وان المستأنف عليها اعلنت بمذكرتها

المؤرخة في 1951/10/31 قبولها به

وبما انه طالما ان البلدية لم ترجع عن هذا العرض قبل قبول المميز عليها

به فأن قبول هذه الجهة بالعرض يشكل اتفاقا على الثمن لا يصح لاحدهما

الرجوع عنه فلم يبقى والحالة هذه من مجال لاحالة الملف الى لجنة

الاستملاك عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 45

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان ثمة اتفاقا على الثمن وبالزام

البلدية بتنفيذ قرارها لم تخالف القانون وكان قرارها مسندا الى اساس

قانوني

- امكانية الادارة بتملك العقار عن غير طريق الاستملاك

-

وبما ان

ارتفاق القصر ليس مقيدا بمدة بمقتضى احكام المواد 36 حتى 43 من قانون

الاستملاك وانما يظل قائما طالما ان التخطيط لم يلغ او لم يعد عملا بحكم

المادة 39 من هذا القانون

وبما انه في جميع الحالات التي لا تنطبق فيها نظرية التخطيط فأن بوسع

الادارة ان تلجأ الى اكتساب العقارات بطريقة حبية واما بطريق

الاستملاك

وبما ان البلدية انما لجأت في حالة هذه القضية الى اكتساب العقار

المصاب بالتخطيط بطريق التفرغ الحبي

وبما ان اسباب القرار الاستئنافي المطعون فيها والتي تنتقدها الجهة

المميزة ليس من شأنها نقض القرار المميز المسند الى اساس قانوني كاف

- اصول الاتفاق الحبي على تعويض الاستملاك

-

بما ان قرار عرض

الثمن بالاتفاق الحبي الذي يحصل قبل صدور مرسوم الاستملاك ليس مقيدا

بصيغة شكلية خاصة ولكنه خاضع للقواعد العامة فلا يترتب حتما عرضه في

جلسة رسمية

وبما انه طالما ان البلدية لم ترجع عن هذا العرض فأن قبول الجهة

المميزة به وان يكن حصل بعد تردد يشكل اتفاقا حبيا مدنيا على الثمن لا

يصح لاحد منهما الرجوع عنه

وبما ان السبب يستلزم بالنتيجة الرد

- مفعول الادلاء بالفائدة للمرة الاولى تمييزا

-

وبما انها لم تدل

الا للمرة الاولى تمييزا بأن الفائدة انما تترتب من تاريخ الانذار

الحاصل بالمذكرة المؤرخة في 1951/03/20 فالسبب المدلى به يستلزم الرد

من هذه الناحية لوروده للمرة الاولى تمييزا.