Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية بعناية الادارة المختصة مع البيان المنصوص عليه في البند 3 من المادة السابقة. يلصق نسخة عن المرسوم والبيان في الاماكن المختصة للاعلانات في مركز محكمة الدرجة الاولى المدنية وفي مركز البلدية الواقعة في منطقتها العقارات المنوي استملاكها. وينظم محضر باتمام معاملات الاعلان بمعرفة كاتب المحكمة واحد موظفي البلدية كل فيما يختص به.

المادة 4 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/4/