المادة 41
مادة 41: يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي يمارسها وزير الاشغال العامة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 41 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 41: يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي يمارسها وزير الاشغال العامة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 41 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/41/