Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 41

مادة 41: يمارس وزير الداخلية جميع الصلاحيات التي يمارسها وزير الاشغال العامة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 41 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/41/