Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 470 25/11/1952

الاجازة لبلدية طرابلس باستيفاء شرفية على عقارات

مرسوم رقم 470 تاريخ 25/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
470
التاريخ
25/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1952, ص. 587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 470 تاريخ 25/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لبلدية طرابلس استيفاء الشرفية عن العقارات التي سيطرأ عليها تحسين من جراء شق شارع الكنائس في طرابلس وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم(1).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952