Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 477 25/11/1952

تصديق النظام المتعلق بتطبيق قانون معلمي المدارس الخاصة

مرسوم رقم 477 تاريخ 25/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
477
التاريخ
25/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1952, ص. 1027-1034
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 477 تاريخ 25/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق النظام المربوط المتعلق بتطبيق احكام قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952