المادة 1
مادة 1: صدق النظام المربوط المتعلق بتطبيق احكام قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951.
مرسوم رقم 477 25/11/1952
مرسوم رقم 477 تاريخ 25/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق النظام المربوط المتعلق بتطبيق احكام قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة