Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 403 14/11/1952

انشاء مدرستين ثانوتيين للصبيان والبنات في طرابلس وفرع ثانوي للصبيان في بيروت

مرسوم رقم 403 تاريخ 14/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
403
التاريخ
14/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1952, ص. 570-571
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 403 تاريخ 14/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 952, انشئت مدرسة ثانوية للصبيان ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة طرابلس - في محافظة الشمال. انشيء فرع ثانوي للصبيان في مدرسة الطريق الجديدة للصبيان في بيروت .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952