المادة 1
بناء على المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 952, انشئت مدرسة ثانوية للصبيان ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة طرابلس - في محافظة الشمال. انشيء فرع ثانوي للصبيان في مدرسة الطريق الجديدة للصبيان في بيروت .
مرسوم رقم 403 14/11/1952
مرسوم رقم 403 تاريخ 14/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 403 الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني سنة 952, انشئت مدرسة ثانوية للصبيان ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة طرابلس - في محافظة الشمال. انشيء فرع ثانوي للصبيان في مدرسة الطريق الجديدة للصبيان في بيروت .
نصوص ذات صلة