المادة 1
مادة 1: ينشأ في بناية دار المعلمين والمعلمات بفرن الشباك مدرستان نموذجيتان احداهما للبنين والثانية للبنات تلحقان بدار المعلمين ودار المعلمات للتطبيقات وتشتملان على الصفوف الابتدائية العالية.
مرسوم رقم 6807 03/12/1951
مرسوم رقم 6807 تاريخ 03/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بناية دار المعلمين والمعلمات بفرن الشباك مدرستان نموذجيتان احداهما للبنين والثانية للبنات تلحقان بدار المعلمين ودار المعلمات للتطبيقات وتشتملان على الصفوف الابتدائية العالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة