Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6807 03/12/1951

انشاء مدرستين رسميتين نموذجيتين للبنين والبنات في فرن الشباك

مرسوم رقم 6807 تاريخ 03/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6807
التاريخ
03/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1951, ص. 667-668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6807 تاريخ 03/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بناية دار المعلمين والمعلمات بفرن الشباك مدرستان نموذجيتان احداهما للبنين والثانية للبنات تلحقان بدار المعلمين ودار المعلمات للتطبيقات وتشتملان على الصفوف الابتدائية العالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951