المادة 1
مادة 1: جعلت مدة الدراسة المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 7152 الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 ثلاث سنوات
مرسوم رقم 6853 06/12/1951
مرسوم رقم 6853 تاريخ 06/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت مدة الدراسة المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 7152 الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 ثلاث سنوات
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من سنة 1949 المدرسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة