Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6904 17/12/1951

تعديل المرسوم رقم 2559 تاريخ 2-8-1950 المختص بثوب القضاة

مرسوم رقم 6904 تاريخ 17/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6904
التاريخ
17/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1951, ص. 690-691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6904 تاريخ 17/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2559 المختص بثوب القضاة: "مفتش العدلية العام".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951