المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2559 المختص بثوب القضاة: "مفتش العدلية العام".
مرسوم رقم 6904 17/12/1951
مرسوم رقم 6904 تاريخ 17/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2559 المختص بثوب القضاة: "مفتش العدلية العام".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة