Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11258 26/11/1962

بتمديد مفعول مرسوم الاعفاءات الفندقية لغاية تاريخ 31 كانون الاول سنة 1963

مرسوم رقم 11258 تاريخ 26/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11258
التاريخ
26/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/1962, ص. 1924
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11258 تاريخ 26/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 والمراسيم اللاحقة المعدلة له, المتضمنة نظام الاعفاءآت الفندقية, اعتبارا من تاريخ اول تموز 1962 لغاية 31 كانون الاول 1963.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962