Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13040 12/06/1963

تمديد العمل بملاكات الموظفين المؤقتين

مرسوم رقم 13040 تاريخ 12/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13040
التاريخ
12/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/06/1963, ص. 2524
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13040 تاريخ 12/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 12 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1242 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963