المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1963 .
مرسوم رقم 13040 12/06/1963
مرسوم رقم 13040 تاريخ 12/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 31/12/1963 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1242 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة